الفصل الرابع : الشكّ في الصلاة
الشكّ في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام :
الأوّل : شكّ المكلّف في أصل وقوع الصلاة منه .
الثاني : شكّ المصلّي في استيعاب واجباتها من أجزاء أو شرائط .
الثالث : شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة .
وسنتكلّم عن هذه الأقسام تباعاً :
الشكّ في وقوع الصلاة منه
من شكّ ولم يدرِ : هل أدّى الفريضة أو لا ؟ ينظر :
المسألة 975 : إن كان وقت الصلاة ما زال باقياً وقائماً ، فعليه أن يصلّي ، كما لو أيقن بأنّه لم يأتِ بالصلاة . وإن حدث الشكّ والتردّد في خارج الوقت ، يمضي ولا شيء عليه .
المسألة 976 : إذا شكّ في تأدية الفريضة وأيضاً شكّ في بقاء وقتها ، عجّل وأتى بها . وحكم الظنّ والشكّ هنا وفي الفرض السابق بمنزلةٍ سواء .
المسألة 977 : إذا ذهب النهار إلّا قليلا لا يتّسع لركعةٍ واحدةٍ من الصلاة ، فكأنه قد ذهب بالكامل ، ووجود هذا القليل كعدمه .
المسألة 978 : إذا اتّسع الباقي من آخر الوقت لركعةٍ أو أكثر إلى أربع ركعاتٍ وشكّ المكلّف في أنه : هل صلّى الصلاتين ( الظهر والعصر ) ؟ فعليه أن