المسألة 970 : إذا وجب عليه أن يسجد أكثر من مرّة سجود السهو ، فهل يجب عليه أيضاً الترتيب عند التأدية والامتثال ، بأنّ يبدأ بالأوّل فالأوّل ؛ تبعاً لزمن السبب الموجب ؟
الجواب : هذا الترتيب ليس بواجب ، وللمكلّف الخيار في أن يقدّم المتأخّر ، بل لا يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط ، بل يكفيه أن يسجد سجدتي السهو مرّتين ولو لم يتذكّر ما هو السهو الذي أوجب عليه ذلك بالضبط .
المسألة 971 : من شكّ في أنّه هل صدر منه سهوٌ يلزمه بسجدتي السهو ؟ فليس عليه شيءٌ ؛ لأنّ الأصل عدم المسؤولية . ومن علم بالمسؤولية عنه وشكّ في الخروج عند عهدتها ولم يدرِ هل سجد أم لا ؟ فالأصل بقاء المسؤولية ، وعليه أن يسجد .
المسألة 972 : من علم أنّه مطالب بهذا السجود مرّةً واحدةً وشكّ في الزائد ، فالأصل عدم الزيادة .
المسألة 973 : من علم أنّه سجد مرّة وشكّ في السجدة الثانية ، فعليه أن يسجدها حتّى ولو كان قد دخل في التشهّد أو التسليم .
المسألة 974 : من سجد سجود السهو ثمّ شكّ في صحّته ووقوعه على الوجه المطلوب شرعاً ، بنى على صحّته ولا شيء عليه .
الفتاوى الفقهية — صفحة 442
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٤٢