الرابع : العلم اليقيني ( 42 ) بدخول الوقت للقادر ، وهو دخول الفجر
الصادق للصبح .
والزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه ، كما
يتفق في الخط الاستواء ، وما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه ( جنوبا وشمالا ) ( 43 )
لا في مكة وصنعاء في يوم واحد ( 44 ) .
والفراغ منها ولو تقديرا للعصر .
وذهاب حمرة المشرق للمغرب ، ووقتها الشيخ في المبسوط ( 45 )
والصدوق ( 46 ) باستتار القرص ، والروايات كالمتعارضة ، والجمع بينها بالعمل
بالأول أولى .
والفراغ منها ولو تقديرا للعشاء ، ووقتها الشيخان بغيبوبة الشفق
الأحمر ( 47 ) ، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا . ويمتد الصبح إلى طلوعها ، والظهران
إلى غروبها ، والعشاء أن إلى الانتصاف .
الخامس : العلم بحال الساتر من كونه مباحا لا حريرا ولا ذهبا ، رجلا
كان أو خنثى ( 48 ) ، ولا من غير مأكول إلا ما استثني ، ولا تجوز في حرير لا تتم
فيه كالتكة والقلنسوة ، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة ( 49 ) ، ورواية الحلبي ( 50 )
هامش
( 42 ) في هامش " ض " و " ش " : فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم ، كما هو
المشهور بين الأصحاب " منه دام ظله " .
( 43 ) لم ترد في " ش " .
( 44 ) في " ش " : واحد كما ظن ( خ ) .
( 45 ) المبسوط 1 : 74 .
( 46 ) الهداية : 30 .
( 47 ) المفيد في المقنعة : 14 ، والطوسي في النهاية : 59 .
( 48 ) في هامش " ض " و " ش : أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل إشكال ، ومنع منه ابن بابويه ،
وتوقف فيه العلامة في المنتهى ، وقد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين " منه دام ظله " .
أنظر : الفقيه 1 : 171 ، المنتهى 1 : 228 ، الحبل المتين : 183 .
( 49 ) الكافي 3 : 399 حديث 10 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، التهذيب 2 : 207 حديث 812 ،
الاستبصار 1 : 385 حديث 1462 .
( 50 ) التهذيب 2 : 357 حديث 1478 .