تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 282

مساهمون:

صأنوار الهداية ٢٨٢
كما عرفت « 1 » واعترف رحمه الله به في غير المقام « 2 » . ومع كون الأجزاء واجبة بعين وجوب الكلّ ، لا يتوقّف وجوب الأقلّ على تنجّز الأكثر ؛ فإنّ الأمر بالمركّب معلوم ، وهو أمر بالأجزاء المعلومة ؛ أيينحلّ المركّب الذي تنجّز الأمر بالنسبة إليه إلى الأجزاء المعلومة بلا إشكال ؛ سواء كان الجزء الآخر واجباً أو غير واجب ، فتنجّز الأمر بالأقلّ عين تنجّز الأمر بالمركّب ، ولا يتوقّف وجوبه على وجوب شيء آخر ، فلا إشكال في وجوب الأقلّ على أيّ تقدير ؛ أيكان المركّب منحلّاً إلى تلك الأجزاء فقط أو إليها وإلى أمر آخر .

الإشكال السادس : [ أنه مع العلم بالثبوت لا بدّ من العلم بالسقوط ، وهو لا يحصل إلّا بإتيان الأكثر ]

ما أورده العلّامة الأنصاري وأجاب عنه « 3 » - وتوهّم وروده المحقّق الخراساني وردّ جوابه « 4 » - وهو أنّ المشهور بين العدلية « 5 » أنّ الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها ، وأنّ الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية ، وهذه العناوين النفس الأمرية ؛ أي المصلحة واللطف :
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 280 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 115 . ( 3 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 319 . ( 4 ) - كفاية الأصول : 414 . ( 5 ) - كشف المراد : 306 ؛ شرح المقاصد 4 : 301 - 306 ؛ شرح المواقف 8 : 202 .