وبعد اللتيّا والتي لا يخلو شيء منها من إشكال أو إشكالات ؛ لأنّ أحسن ما قيل في المقام ما أفاده شيخنا العلّامة - أعلى اللَّه مقامه - : من أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم : فإمّا أن يكون قاطعاً به ، أو لا .
وعلى الثاني : فإمّا أن يكون له طريق منصوب من قِبل الشارع ، أو لا .
وعلى الثاني : إمّا أن يكون له حالة سابقة ملحوظة ، أو لا .
وعلى الثاني : إمّا أن يكون الشكّ في حقيقة التكليف ، أو في متعلّقه .
وعلى الثاني : إمّا أن يتمكّن من الاحتياط ، أو لا « 1 » ، انتهى .
وفيه أوّلًا : أنّ المراد بالقطع : إمّا أن يكون قطعاً تفصيلياً ، أو أعمّ منه ومن الإجمالي .
فعلى الأوّل : يرد عليه أوّلًا : أنّ الاختصاص به ممّا لا وجه له ؛ فإنّ المختار عدم الفرق بين القطع التفصيلي والإجمالي في وجوب المتابعة .
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 323 .