تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 5

مساهمون:

صأنوار الهداية ٥
الأصول العملية قوله : « المقصد السابع : في الأصول العملية . . . » ( 1 ) إلى آخره .

ينبغي التنبيه على أمور :

الأمر الأوّل في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الأصول

أنّه قد جرى ديدنهم في أوّل مبحث القطع « 1 » بتقسيم حالات المكلّف : من أنّه إمّا أن يحصل له القطع ، أو الظنّ ، أو الشكّ ، وذكرِ مجاري الأصول ، ولقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام ، والإشكال في الطرد والعكس فيها « 2 » .
هامش
( 1 ) - راجع فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 25 ؛ كفاية الأصول : 296 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 4 . ( 2 ) - كان الأولى في ترتيب مباحث الأصول أن يبحثوا عن القطع بقسميه - التفصيلي والإجمالي - في مبحث ، ويدرجوا فيه بعض مباحث الاشتغال والتخيير ممّا كان الحكم معلوماً إجمالًا بالعلم القطعي ، ثمّ يردفوه بمبحث الظنّ والأمارات ، سواء كانت الأمارة تفصيلية أو إجمالية ، ويدرجوا فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير ، ويدرجوا بحث التعادل والتراجيح في ذيل حجّية الخبر الواحد ، ثمّ يردفوه ببحث الاستصحاب ، ثمّ مبحث البراءة ؛ حتّى يكون ترتيب المباحث حسب ترتيب حالات المكلّف ؛ فإنّه إمّا قاطع بالحكم إجمالًا أو تفصيلًا ، أو ظانّ بظنّ معتبر تفصيلًا أو إجمالًا ، أو شاكّ وقامت حجّة على الحكم الواقعي أو لا ، فالأوّل مبحث القطع بقسميه ، والثاني مبحث الظنّ والطرق بقسميها من التفصيلي والإجمالي ، ومبحث التعادل مناسب لمبحث الظنّ ، والثالث مبحث الاستصحاب ؛ فإنّه حجّة على الحكم الواقعي من غير أن يكون طريقاً ، والرابع مبحث البراءة ، والأمر سهل . [ منه قدس سره ]