تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة مقدمة التحقيق 7

مساهمون:

صمقدمة التحقيق ٧
وعلى الرغم من أنّه قدس سره كتب بقاعدة « لا ضرر » مستقلّة - نظير بحث « الطلب والإرادة » - إلّاأنّه ولمنزلتها الخاصّة في نظم مجموع آثاره ، فقد انضمّت إلى هذا القسم تبعاً للكفاية حيث أورد قاعدة « لا ضرر » آخر أبحاث البراءة والاشتغال . وقد استعرض قدس سره في بحث قاعدة « لا ضرر » تبحّره في الرواية وتعمّقه في الدراية ، فقد أبدى تحقيقات واسعة ودقّة وافرة ومن خلال نقد آراء الأعلام والإشارة إلى شؤون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، رأى أنّ معنى نفي الضرر هو « الحكم الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم بنحو الأمرية والحاكمية بما أنّه سلطان ودافع للظلم عن الرعية وأمر بأ نّه لا ضرر ولا ضرار - أيالرعية ممنوعون عن الضرر والضرار - دفاعاً عن المظلوم وسياسة لحوزة سلطانه وحمى حكومته » . وعلى أساس هذا الفهم فإنّ هذا حكم أبديّ من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، وجميع الحكومات المنتسبة إليه ملزمة برعايته . هذا وقد طبعت المؤسّسة الرسالة المذكورة تحت عنوان « بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر » وهو أيضاً عنوان اختاره هذه المؤسّسة ، وكانت قد طبعت قبل ذلك باهتمام أحد تلاميذ الإمام قدس سره وهو سماحة آية اللَّه مجتبى الطهراني في عام 1385 ه . ق ضمن مجموعة « الرسائل » وقد تولّى طبعها ونشرها مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر .

منهجنا في التحقيق :

1 . تصحيح الكتاب طبقاً للنسخة التي بخطّ المؤلّف قدس سره . 2 . تقويم النصّ وترقيمه بعلائم الترقيم . 3 . إضافة عدد من العناوين بهدف تسهيل الرجوع للكتاب ، ونظراً لكثرتها