قال المحقّق قدس سره : وإذا عجز عن القعود صلّى مضطجعاً .
شرح
حكم المتعذّر عن الجلوس
ففي « الجواهر » : ( مستقلّاً ومعتمداً ، مستقرّاً ومضطرباً ، منحنياً ومنتصباً ، إذ الظاهر جريان جميع ما سمعته في القيام فيه ، كما يومي إليه في الجملة المرسل الآتي ، ولأنّه بدله وبعض قيام ، وإن كان لا يخلو عن بحثٍ ، لاختصاصه بالدليل دونه ) « 1 » ، انتهى كلامه . أقول : لا بأس لنا قبل الخوض في بحث الاضطجاع والاستلقاء ، البحث عمّا تعرّض له صاحب « الجواهر » وكذا السيّد اليزدي في « العروة » في المسألة الخامسة عشرة ، من أجزاء جميع ما هو معتبر في القيام الجلوسي حتّى الاعتماد وغيره ، وبيان الدليل عليه . والذي قيل أو يمكن أن يُقال في الاعتبار - من الانتصاب والاستقلال والاستقرار - عدّة أمور : الأمر الأوّل : الاستدلال بدليل البدلية ، حيث أنّ مقتضى ثبوت البدلية هو ثبوت خواص المبدل وأحكامه في البدل ، إلّاما خرج بالدليل ، أو كان خروجه بمقتضى طبيعة القضيّة التكوينيّة من عدم الحاجة إليه ، وفي المقام فإنّ مقتضى الحال هو أنّ الجلوس بدل عن القيام في الصلاة .هامش
( 1 ) « الجواهر » : ج 9 / 263 .