13 - / الأظهر الأوّل ( 1 ) . 18 - / وفي النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع ( 2 ) . - فالأحوط جعل أوّلهما حيضاً ( 3 ) . - وتحتاط في النقاء المتخلّل ( 4 ) . - وما بعد الطرف الثاني استحاضة ( 5 ) . 19 - / فالأولى فيما إذا كان ( 6 ) . 20 - / وكذا ذات الوقت ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الثاني ومراعاة الاحتياط في أيّام النقاء حسن .
( 2 ) بل الأقوى إلحاقه بالحيض ، والاحتياط حسن .
( 3 ) بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كلّ منهما ، للعلم بكون أحدهما حيضاً .
( 4 ) قد مرّ أنّه ملحق بالحيض ، برغم حُسن الاحتياط .
( 5 ) لا يترك الاحتياط في كل من الطرفين ، بإتيان تروك الحائض وعمل المستحاضة .
( 6 ) بل الأحوط الجمع بين الوظائف إذا كان السبق والتقدّم أزيد من يومين ، خصوصاً إذا كان الأسبق هو العدد .
( 7 ) والظاهر أنّه أراد حكم التي تكون معلومة الوقت ، مع اختلاف عدد أيّامها لكن خلال أيّام معلومه كالسبعة ، فقد ترى الدم في أوّل الشهر لثلاثة أيام أو أربعة في السبعة ، فحينئذٍ ترى الدم أزيد من السبعة دون أن تتجاوز العشرة ، فالمجموع حيض .