50 - / أو الظن بعدمه ( 1 ) . 53 - / والأحوط الإتمام ( 2 ) .
فصل : في أحكام الجبائر
1 - / أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك ؟ ( 3 ) . 2 - / فلا يترك الاحتياط بالجمع ( 4 ) . 3 - / المسح به بتلك الرطوبة ( 5 ) . 4 - / وجب المسح على ذلك ( 6 ) . 11 - / فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 7 ) . 16 - / والأحوط استرضاء المالك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) بل الأقوى كفاية الاطمئنان في المورد وما بعده .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) الظاهر كذلك ، فيكون الاحتياط عندنا ندبيّاً .
( 4 ) في كلا الموردين خصوصاً في الثاني .
( 5 ) إن أمكن ببشرة ظهر الكفّ فهو أولى ، وإلّا يمسح بالماسح ذي جبيرة .
( 6 ) وعلى الجبيرة بمقدار يشمله الكفّ إلى أن تمرّ على قبّة القدم .
( 7 ) لكن الأقوى كفاية التيمّم هنا ، والاحتياط حسن إذا لم يستلزم الضرر .
( 8 ) لا يترك تحصيل الإسترضاء أوّلًا .