22 - / لا يجوز التخلّي ( 1 ) . 22 - / والظاهر كفاية جريان العادة ( 2 ) .
فصل : في الاستنجاء
- يجب غسل مخرج البول مرّتين ( 3 ) . - وإن كان الأحوط ثلاثة ( 4 ) . - كل قالع ولو من الأصابع ( 5 ) . 1 - / لكن يطهر المحل على الأقوى ( 6 ) . 5 - / لكن لا يبعد جريان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الموقوف عليهم ، ولم يحرز اشتراط الواقف عدمه .
( 2 ) إذا حصل الوثوق في الجملة بها ، للجواز وتعميم الوقف .
( 3 ) على الأحوط مطلقاً ، حتّى فيما إذا كان مخرجه اصطناعياً لم يعتد عليه .
( 4 ) الأحوط لزوماً .
( 5 ) في الأصابع محلّ تأمّل .
( 6 ) حصول الطهارة بهما مشكل جدّاً .
( 7 ) يستبعد جريانها فيه .