تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

فصل : في شرائط صحّة الصلاة من حيث النجاسات

- بأن كان ساتره غيره ( 1 ) . 2 - / بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) . 4 - / أو في مسجد آخر ( 3 ) . 5 - / والأقوى وجوب الإتمام ( 4 ) . 6 - / وإلّا ففي تحريمه تأمل ( 5 ) . 7 - / على تخريب شيء ( 6 ) . 7 - / ولا يجب طمّ الحفر ( 7 ) . 7 - / بعد التطهير وجب ( 8 ) .

هامش
( 1 ) والظاهر أنّ المناط صدق التلبّس باللحاف ، وبرغم ذلك فإنه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
( 2 ) بل لا ينبغي تركه .
( 3 ) بل ولو في مكان آخر غير المسجد .
( 4 ) كونه أقوى محل تأمّل ، ولا أقلّ من التخيير بين الإتمام والإزالة .
( 5 ) بل لا تأمّل في حرمته ، لأنّ نفس التنجيس ثانياً يعدّ عند العرف هتكاً لحرمة المسجد وأن ينتهي إلى تلوّثه ، نعم إذا لم يعدّ عندهم تنجيساً فلا حرمة فيه .
( 6 ) إذا كان يسيراً .
( 7 ) إذا لم يكن التنجيس بفعله وإلّا كان الأحوط ، هو الوجوب .
( 8 ) على الأحوط ، لكونه جزءاً من المسجد .