- بل خلا بينه وبينها ( 1 ) . 1 - / أو اشتراط ضمانها ( 2 ) . 2 - / قيمة يوم الأداء ( 3 ) . 4 - / أصل الختان مضرّاً به ( 4 ) . 7 - / ضمن لقاعدة الإتلاف ( 5 ) . 8 - / والأحوط مراعاة الاحتياط ( 6 ) . 11 - / الضمان صحّ لعموم ( 7 ) . 13 - / ثبوت أجرة المثل لا المسمّى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مجرّد التخلية لا يوجب رفع الضمان ، ما دام لم يخرج عن تحت يده واستيلائه .
( 2 ) قد مرّ الإشكال فيه في العين ، هكذا في المقام .
( 3 ) وإن كان الأحوط الاستحبابي هو التصالح .
( 4 ) ولم يكن بصيراً بذلك .
( 5 ) إذا لم يكن العثور عن تقصير ، فصدق الإتلاف عليه مشكلٌ فلا ضمان ، وإن كان القول بالتصالح هنا قويّاً ، لاحتمال شمول النصّ مثله .
( 6 ) لا يترك الاحتياط في جميع الصور بالتصالح بينهما ، وإن كان الضمان لا يخلو عن وجه .
( 7 ) على نحو الذي مرّ في ضمان العين المستأجرة .
( 8 ) بل الظاهر ثبوت اجرة المسمّى للمشترط والمتعارف ، والمثل للزيادة .