34 - / انكشف بطلان الجماعة ( 1 ) . - وكذا لو تبيّن كونه امرأة ( 2 ) . 36 - / فالظاهر وجوبه ( 3 ) . 37 - / موافقة للواقع ( 4 ) . 38 - / جاز له الإيتمام به ( 5 ) .
فصل : في شرائط إمام الجماعة
3 - / كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ( 6 ) . 4 - / وإن كان الأحوط العدم ( 7 ) . 6 - / نعم يجب ذلك على القادر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) فلا يبعد صحّة جماعتهم ، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة ، وإن كان الأحوط الإعادة عند زيادة الركن أو ما يخلّ بالصحّة .
( 2 ) بشرط عدم زيادة الركن ، وما يشابهه ، وإلّا فان الأحوط هو الإعادة .
( 3 ) على الأحوط ، وإن كان الإعلام يحصل قهراً لبعض المأمومين بالقطع .
( 4 ) أو يوافق من يتبع رأيه ويصح تقليده .
( 5 ) أي بعد دخول الوقت يجوز ذلك .
( 6 ) إن لم يستطع إصلاحه وإلّا فمشكل ، لاحتمال بطلان صلاته .
( 7 ) لا يترك إلّاأن يكون لعدم الاستطاعة في الإمام وغيره فيجوز .
( 8 ) على الأحوط كما مرّ .