فصل : في القنوت
- وهو مستحب في جميع الفرائض ( 1 ) . - والوتر والجمعة ( 2 ) . - ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 3 ) . 3 - / ويجوز الدعاء فيه بالفارسية ( 4 ) . 4 - / وسلام على المرسلين ( 5 ) . 5 - / بالصلاة على النبيّ ( 6 ) . 9 - / لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ( 7 ) . 11 - / وكذا يكره إنْ عيّر بهما ( 8 ) .
هامش
( 1 ) القول بوجوب القنوت في صلاة العيدين يكون مبنياً على الأحوط .
( 2 ) والمغرب .
( 3 ) والأحوط عدم تركه .
( 4 ) الأحوط تركه في الفرائض ، خوفاً عن الإشكال ، وإن كان جوازه لا يخلو عن وجه .
( 5 ) الأولى تركه أو إتيانه بقصد قراءة القرآن .
( 6 ) وعلى آله ، والظاهر أنّه إشارة إلى ما هو المتعارف عند المؤمنين من ضمّ الآل إليه .
( 7 ) لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها .
( 8 ) مختصّه بالفرائض دون النوافل .