فصل : في التسليم
- لا يجب تداركه ( 1 ) . - كانت الثانية مستحبّة ( 2 ) . - وإن كان الأحوط ذكره ( 3 ) . 1 - / قبل السلام بطلت الصلاة ( 4 ) . 3 - / وإلّا اكتفى بالترجمة ( 5 ) . 4 - / ويكره الإقعاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بإعادتها بعد سجدتي السهو ، إذا كان اتيان المنافيات قبل فوت الموالاة ، ويحكم بالصحّة لو أتي بها بعد الفوات ، لسقوط جزئيّة التسليم في السهو بعد الفوت ، لدلالة حديث لا تعاد .
( 2 ) الأحوط عدم الاقتصار على الأولى ، بل يأتي بعدها بالثانية أيضاً ، نعم يجوز الاكتفاء بالثانية وحدها .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) وقبل فوات الموالاة وإلّا تصحّ ، إلّاأن يكون عمدياً فإنه مبطل ، عدا ما كان بعد فوات الموالاة ونسيان التسليم ، حيث يعدّ حينئذ خارجاً عن الجزئّية فيشمله حديث لا تعاد .
( 5 ) بل يأتي ملحوناً ، وإلّا مترجمةً رجاءاً ، منضماً إلى الذكر ، بقصد الخروج عوضاً عن السلام .
( 6 ) بل الأحوط تركه كما مرّ .