قال المحقّق قدس سره : وفيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكة والقلنسوة تردّد ، والأظهر الكراهة .
شرح
اعلم أن المسألة اختلافية قديماً وحديثاً ، حيث ذهب إلى الجواز - على ما حُكي عن - مثل الشيخ وأتباعه والآبي والفاضلين والشهيد الثاني والكركي والميسي وبحر العلوم في « المنظومة » ، وصاحب « كشف الغطاء » ، بل هو الأشهر كما عن « الوافي » ، بل هو الأظهر كما عن « المصنف » ، وعليه المتأخّرين كما عن « المفاتيح » وأجلّاء الأصحاب كما عن حاشية « الإرشاد » ، ونسب ذلك إلى المفيد في « المقنعة » ، ولذلك اختاره صاحب « الجواهر » والهمداني في « مصباح الفقيه » .
خلافاً لجمعٍ كثيرٍ من الأصحاب قديماً وحديثاً ، مثل الصدوق رحمه الله ، حتّى قد بالغ في المنع عن التكّة التي في رأسها الإبريسم ، و « الجامع » وفخر المحقّقين و « المنتهى » و « المختلف » و « البيان » و « الموجز » و « مجمع البرهان » و « المدارك » و « رسالة الشيخ حسن » و « الكفاية » و « المفاتيح » و « الرياض » ، على ما حُكي عن البعض .
بل قيل : إنّه ظاهر « المقنعة » و « جمل العلم » و « المراسم » و « الوسيلة » و « الغنية » و « المهذّب البارع » .
بل كذلك عند المتأخّرين كالسيّد في « العروة » في المسألة الخامسة والعشرون من بحث الساتر ، وتبعه كثير من أصحاب التعليق بين نهي مطلق معبّرين عنه بقولهم : الأقوى ، أو المنع بصورة الأحوط وجوباً .