تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
مطلقاً ، لكن الاحتياط حسنٌ في كلّ حال ، واللَّه العالم . الفرع الثاني : على القول بالمنع تحريماً أو تنزيهاً وبأيّ مقدارٍ فرضناه ، فهل يختصّ ذلك بالرجل والمرأة في حال اقتران افتتاح صلاتهما مع علمهما بذلك ، أو يعمّ ذلك ، أي سواءً كانا مقترنين أو بالتقدّم والتأخّر في المحاذاة ، أو تقدّم موقف المرأة على الرجل ، سواء كان حين الشروع بها يعلمان ذلك أو يجهلانه . فيه وجهان ، بل قولان : ذهب إلى الأوّل صاحب « المسالك » و « المدارك » والمقدس الأردبيلي وابن فهد في « الموجز » ، ومال إليه صاحب « كشف اللّثام » والطباطبائي في « المنظومة » ، وصاحب « الذكرى » والمحقّق الثاني في أكثر كتبه ، وصاحب « حاشية الإرشاد » ، بل وأكثر متأخّرو المتأخّرين كصاحب « العروة » و « الوسيلة » وجميع أصحاب التعليق عليهما ، الموجودة تعاليقهم عليهما ، وكذا المحقّق النائيني ، والآملي في تقريراته عنه ، والمحقّق الهمداني . خلافاً لآخرين ، وقيل هو المشهور ، كما هو ظاهر إطلاق كلام الماتن رحمه الله ، وصريح « الدروس » ، وظاهر كثير ، كما عن « الروض » ، بل في « كشف اللّثام » إنّه ظاهر كلام الشيخين ، و « التلخيص » و « غاية المراد » ، وصاحب « الجواهر » والعلّامة السبزواري والمحقّق الداماد . وكيف كان ، فإنّ لكلّ رأي وقول يدعمه جماعة من فقهاءنا ، فلا بأس بذكر دليل القائلين بعدم التعميم أوّلًا ، فنقول مستعيناً باللَّه وهو خيرُ معين : دليل من ذهب إلى اختصاص البطلان باللّاحقة ، وكون تقارن الصلاتين مع