تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ ذلك يكون موافقاً للاحتياط . وينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأوّل : إنّه لو وجد المصلّي العاري في أثناء الصلاة ساتراً ، ففي « التذكرة » : ( إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتمّ ، وإن توقّف على فعله بطلت صلاته إنْ كان الوقت متّسعاً ولو بركعة ، وإلّا استمرّ ) . وفي « المدارك » : بعد ذكر ذلك ، قال : ( ويحتمل الاستمرار مطلقاً للأصل ، والنهي عن الإبطال ) . ولابدّ أن نلاحظ حكم المسألة من خلال شقوق متعدّدة ، فنقول : تارةً : يكون المصلّي في سعة الوقت . وأخرى : قد ضاق عليه الوقت . ففي سعة الوقت أيضاً ، تارةً : يكون مع رجاء زوال العُذر بوجدان الستر فيه . وأخرى : مع عدم الرجاء ، بل العلم بالعدم . فمع وجود رجاء الزوال تارةً : يقال بجواز البدار مع هذا الوصف . وأخرى : لا يقال بذلك . هذا كلّه في سعة الوقت ، وأمّا عند ضيق الوقت فسيأتي البحث عنه مستقبلًا إن شاء اللَّه تعالى . الأوّل : فلو كان في سعة الوقت ، مع رجاء الزوال ، وقلنا بعدم جواز البدار ،
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 190 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني