شرح
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ ذلك يكون موافقاً للاحتياط . وينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : إنّه لو وجد المصلّي العاري في أثناء الصلاة ساتراً ، ففي « التذكرة » :
( إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتمّ ، وإن توقّف على فعله بطلت صلاته إنْ كان الوقت متّسعاً ولو بركعة ، وإلّا استمرّ ) .
وفي « المدارك » : بعد ذكر ذلك ، قال : ( ويحتمل الاستمرار مطلقاً للأصل ، والنهي عن الإبطال ) .
ولابدّ أن نلاحظ حكم المسألة من خلال شقوق متعدّدة ، فنقول : تارةً : يكون المصلّي في سعة الوقت . وأخرى : قد ضاق عليه الوقت .
ففي سعة الوقت أيضاً ، تارةً : يكون مع رجاء زوال العُذر بوجدان الستر فيه .
وأخرى : مع عدم الرجاء ، بل العلم بالعدم .
فمع وجود رجاء الزوال تارةً : يقال بجواز البدار مع هذا الوصف .
وأخرى : لا يقال بذلك .
هذا كلّه في سعة الوقت ، وأمّا عند ضيق الوقت فسيأتي البحث عنه مستقبلًا إن شاء اللَّه تعالى .
الأوّل : فلو كان في سعة الوقت ، مع رجاء الزوال ، وقلنا بعدم جواز البدار ،