تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
« سألته عن لبس الخز . فقال : لا بأس به ، إن علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إنّي لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللَّه فيه » « 1 » . ومنها : الخبر المروي عن يحيى بن أبي عميران ، أنّه قال : « كتبتُ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز ، وقلت : جُعلت فداك أحبّ أن لا يجيبني بالتقية في ذلك . فكتب بخطه إليّ : صلّ فيها » « 2 » . ومنها : الخبر المروي عن ابن أبي يعفور ، قال : « كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام ، إذ دخل عليه رجل من الخزازين ، فقال له : جُعلت فداك ، ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه . فقال له الرجل : جُعلت فداك إنه ميت ، وهو علاجي ، وأنا أعرفه ؟ فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : أنا أعرف به منك . فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني . فتبسّم أبو عبداللَّه عليه السلام ، ثم قال له : أتقول إنّه دابة يخرج من الماء ، أو تصاد من الماء فتخرج ، فإذا فقد الماء مات ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 13 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 339 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني