بل عن المحقق في « المعتبر » عن جماعة من علمائنا ، انعقاد الاجماع على العمل بمضمونه ، حيث يؤيد جواز العمل بالمرفوعة وكونها منجبرة .
بل قد يستفاد بطريق الأولوية عن حديث داود الصرمي عن بشير بن بشار ، قال :
« سألته عن الصلاة في الخز يغشّ بوبر الأرانب ؟
فكتب : يجوز ذلك » « 1 » . ومثله حديثه الآخر « 2 » .
وجه الأولوية : هو تجويزه مع الاختلاط بوبر الأرانب ، مع أنه ممنوع إذا كان منفرداً ، فمع كون وبر الخز خالصاً يكون تجويزه بطريق أولى .
كما يستفاد أيضاً من فعل الإمام عليه السلام كما سبق ذكره في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام :
« أن علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم ، والمطرف الخز بخمسين ديناراً ، فيشتو فيه ، فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه » « 3 » . والمطرف : عبارةٌ عن رداء فيه الأعلام كان من جنس الخزّ .
ومنها : صحيح العيص ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 3 ) ثوب البردة : من برود اليمن بضم الياء .