تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
غير هذا المورد . وقد يؤيد كلامه قدس سره بالقول بأنه لا يقول بالقرعة مطلقاً ، بل لعلّه أجراها في المقام بعد ملاحظة تعارض الدليل في الطرفين والتساقط ، فلم يبق له إلّاأن يتمسك ويستنجد بالقرعة . وفيه : انه عند التعارض لابدّ من الرجوع أولًا إلى المرجّحات ثم التخيير دون القرعة ، مع أنّك قد عرفت رجحان الدليل في أحد طرفيه ، غاية الأمر هو العمل بالاحتياط ، خصوصاً بالأحوط منه ، الذي هو الأخذ بقاعدة القرعة أوّلًا ، ثم أداء الصلاة إلى جهات ثلاث بين جميع الأقوال . هذا تمام الكلام في أدلّة الأقوال الثلاثة في قبلة المتحيّر ، وكان ختامه يوم الأربعاء المصادف لليوم الرابع من شهر شعبان المعظم سنة ألف وأربعمائة وستة عشر من الهجرة النبويّة الشريفة . * * * وكان تسويد هذه الأوراق بيد المحتاج إلى رحمة الباري تعالى ، الحاج السيد محمّد علي العلوي الحسيني ، ابن المرحوم آية اللَّه السيد السجّاد ابن السيد قاسم ، عفى اللَّه عن جميع ما صدر منا بحقّ محمّد وآله الطاهرين . وآخر دعوانا أن الحمد للَّه‌ربّ العالمين .