في وقت النوافل اليومية
قال المصنف قدس سره : ولا يجوز تقديمها على الزوال .
شرح
وقع الاختلاف بين الأعلام في أنّه هل يجوز تقديم النوافل في الظهرين على الزوال أم لا ؟ فهنا ثلاثة أقوال :
قول : بعدم الجواز مطلقاً ، كما عليه المشهور ، وفاقاً للمصنّف وجماعة كثيرة منهم صاحب « الجواهر » ، وصاحب « الحدائق » .
وقولٌ : بالجواز مطلقاً ، أي سواء كان لضرورة أو غيرها ، كما عن جماعة كثيرة أيضاً مثل الشهيد في « الذكرى » و « الدروس » ، والمقدّس الأردبيلي وتلميذيه صاحبي « المدارك » و « الذخيرة » ، والأستاذ الأكبر في حاشيته على « المدارك » ، والمحقّق الهمداني ، والعلّامة النوري ، والسيّد في « العروة » ، والشاهرودي ، والخميني بقصد الرجاء ، والگلپايگاني وغيرهم ، كما هو الحقّ عندنا .
وقولٌ : بالتفصيل بين ما كان لضرورة من جهة أنّه لولا الإتيان بها قبل الزوال لعجز عن الإتيان بها في أوقاتها فيجوز ، وإلّا فلا .
فقد ذهب إليه الشيخ في كتابه في الحديث وعليه عدّة من الفقهاء مثل النراقيّين والخوئي والميلاني رحمهم الله .
هذه هي الأقوال في المسألة .