تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّاأن هذه قبل هذه ) « 1 » . وصحيح الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : ( في قوله تعالى : أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً . قال : دلوك الشمس زوالها ، وغَسَق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر ) « 2 » . وحديث داود بن فرقد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ : ( فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخر ، حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل ) « 3 » . والمرسلة التي رواها الشيخ الكليني ، حيث أنّ صاحب « الوسائل » بعد نقل كون وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل ، قال : ( وروى أيضاً إلى نصف الليل ) « 4 » . فمع صراحة هذه الأخبار الصحاح في أنّ حدّ وقته إلى الانتصاف ، فهل يمكن الذهاب إلى كون وقته إلى غيبوبة الشفق ، فالأولى في الجمع بينها هو كون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 1 .