تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
ومنها : دلالة صدر الخبر الذي رواه الحلبي ، الوارد فيه قوله : « قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتّى صلّى العصر ؟ قال : فليجعل صلاته التي صلى الأولى ، ثم ليستأنف العصر » « 1 » . أمّا الوارد في ذيل الخبر قوله : « قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما ، فليصلّ الظهر ، ثم يصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ يصلّي الأولى بعد ذلك على أثرها » « 2 » . ودلالته واضحة . والإشكال في سنده : أوّلًا : من جهة إضماره لعدم ذكر الإمام المروي عنه ، حيث رفع الخبر إلى الإمام . ولكنه بعيد عن شأن مثل الحلبي مع جلالته بأن ينقل الحديث عن غير المعصوم عليه السلام . وثانياً : بما في « التنقيح » حيث قال : ( بأنّ الشيخ قدس سره روى هذه الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 6 . ( 2 ) سورة البقرة : آية 183 .