شرح
واسراء الدليل الموجود في الوقت المشترك إلى ما نحن فيه ، لا يخلو عن إشكال .
والتحقيق عن هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من الكلام يأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى .
فالأولى حينئذ أن يقال بأنّ عليه إتيان بقيّة الصلاة ، بقصد ما في ذمّته من المستكشف من الظهر ، بواسطة العدول إليه قهراً ، أو الاستمرار في قراءة صلاة العصر ، إن حكمنا بصحّتها بواسطة دليل ( مَنْ أدرك ) مع النسيان ، وكذلك الإتيان بالصلاة الرباعية بعدها ، بقصد ما في ذمته من الظهر أو العصر ، حتّى يُحكم بصحّة ما أتى بها من الصلاة .
هذا ما خطر ببالنا في المسألة ، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مناقشة وبحث أكثر من هذا .
هذا تمام الكلام في الوقت المختصّ بالأوّل وهو الظهر ، فنشرع الآن في البحث عن الوقت المختص بالعصر وتحديده ، فنقول ومن اللَّه الاستعانة :