ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق عليه السلام أنه كان يقول :
" ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على
الخفين " ( 1 ) .
وكيف كان : فلا ريب حسب قواعد الفن ، والأصول المقررة في ( علم
أصول الفقه ) أنه إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة
والاعتماد ، وصارت من المتشابهات ، ولا بد من رفضها والعمل
بالمحكمات . وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين ،
واستصحاب بقائها ، وأصالة عدم النسخ عند الشك ، يتعين القول بجوازها
وحليتها إلى اليوم .
هامش
( 1 ) راجع كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رحمه الله تعالى ( 21 : 5 - 80 ) فقد أورد الكثير
من الأحاديث المبينة لأحكام هذا النوع من النكاح وشروطه ، وأما الحديث المذكور أعلاه
فقد وجدته مرويا بصيغة مختلفة ، ولعل ذلك مرجعه السهو أو التصحيف . راجع الفقيه 1 :
48 / 95 .