الجواب : الظاهر يقتضي أنه كلما أفسد حجته يجب عليه المضي فيها ثم
قضاؤها ، سواء كانت الحجة الأولى أو الثانية أو الثالثة وما زاد عليه .
مسألة : عن الصبي الصغير إذا عقد على نفسه نكاحا عند رجل وفرض
المهر فلما بلغ ، أبى ذلك العقد ، هل يثبت العقد إذا أجازه الأب ويكون المهر
المفروض عليه دون الابن ؟ وما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إذا أجازه الأب كان جائزا والمهر من مال الابن إن كان له
مال - فإن لم يكن له مال كان المهر على الأب .
مسألة : عن الرجل يصلي عريانا فيجاء إليه بثوب وقد كبر تكبيرة الافتتاح
أو يكون قد ركع ، هل يكون حكمه كحكمه إذا صلى بتيمم ثم وجد الماء
ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : إذا جائه الثوب يستر به العورة ويتم صلاته ، ولا يجب عليه
استيناف الصلاة ، وإن لم يستر به العورة بطلت صلاته ، بخلاف المتيمم الذي
يلزمه المضي في صلاته بتيمم .
مسألة : عن الأمة تدخل في صلاتها بغير قناع على رأسها ثم تعتق ويجاء
إليها بقناع ما حكمها في ذلك ؟ .
الجواب : هذه المسألة نظيرة الأولى ، يجب عليها أن تقنع رأسها وتتم
صلاتها ولا يلزمها الاستيناف .
مسألة : عن قول الله تعالى : " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما
جهولا " ( 1 ) والسماوات والأرض والجبال جمادات لا يصح العرض عليهن ولا يقع
منهن إباء يحكم ( 2 ) ذكره عنهن ويضاف إليهن فما الكلام في ذلك ؟ وما
الأمانة المذكورة في الآي ؟ .
الجواب : الأمانة ، المراد بها التكليف ، وما أوجب الله على المكلفين ،
والمراد بالسماوات والأرض أهلها : كما قال : " واسأل القرية " ( 3 ) وأراد أهلها ولم
هامش
( 1 ) - سورة الأحزاب ، الآية : 72 .
( 2 ) - كذا في الأصل ولعل الصحيح : يصح .
( 3 ) - سورة يوسف الآية : 82 .