وإن قلنا : إن من ولد [ أولا ] هو الأكبر فيقدم كان جايزا ، وقد روي ( 1 ) " أن
الذي ولد أخيرا هو الأكبر لأنه حمل به أولا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج أولا
لكن هذه رواية شاذة .
مسألة : عن الرجل يكون ( 2 ) مهر لامرأته وله ولد صغار من غيرها فيعمد
إلى جميع ملكه فيتصدق به على ولده فرارا من المهر ، أتصح الصدقة أم هي باطلة
من أجل الفرار ؟ .
الجواب إذا تصدق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتت الصدقة ،
والمهر في ذمته يلزمه الوفاء به ، ويطالب به إلى أن يخرج منه .
مسألة : وعن المرأة تبرئ زوجها من حقها قبله في صحته أو مرض ،
ما الحكم في الأمرين ؟ .
الجواب : إبراؤها صحيح في حال صحتها بلا خلاف ، وأما في مرضها
الذي تموت فيه فإنه يكون من ثلثها .
مسألة : عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار ، ما الحكم في القود ، ومن
الذي يقوم به ؟ .
الجواب : إذا لم يكن غير الأولاد الصغار ولم يكن فيهم بالغ وقف القود
إلى بلوغها أو بلوغ بعضهم فتحكم حينئذ بحسب ذلك .
مسألة : عن الرجل يقتل عمدا ، وله ولد صغار وكبار ، للكبار أن يقيدوا
القاتل بآبائهم ( 3 ) أم ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار ؟ .
الجواب : للكبار أن يقتلوا بآبائهم ( 4 ) إذ ضمنوا حصة الصغار من الدية
متى بلغوا ولم يختاروا القود ، وإن لم يضمن ( 5 ) حصتهم من الدية لم يكن لهم
القود بحال . مسألة : عن الزوج هل له اشتراك مع الأولياء في القود إذا قتلت امرأته أم ليس له إلا قسط من الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا
هامش
( 1 ) - الوسائل ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 99 ، نقلا من الكافي والتهذيب .
( 2 ) - يكون عليه : ظ
( 3 ) - بأبيهم . ظ .
( 4 ) - بأبيهم . ظ .
( 5 ) - كذا .