قتل زوجها .
الجواب : ليس للزوج المطالبة بالقود ، إنما له المطالبة بنصيبه من الدية
إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء .
مسألة : عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال ويكون لولده أله أن
يأخذ من مال ولده ما يقضي دينه إن لم يؤثر ذلك ؟ .
الجواب : ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضي دينه ، وإنما له أن ينفق
على نفسه بالمعروف إذا اضطر إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه .
مسألة : عن الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية ، ما الحكم فيهم إذا قتلوا ؟
فإن اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف ( 1 ) فيهم ، فما الحكم في
هؤلاء ، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا ، وما القول في ذلك ؟ .
الجواب : لا دية لواحد من هؤلاء ، وإنما الدية لمن تعقد له الذمة من الفرق
الثلاثة ، أهل الكتابين والمجوس .
مسألة : عن الأب ، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلك وأراد التوبة من فعله ،
هل يجب عليه شئ يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد ( 2 ) الأب بابنه وما
الكلام في ذلك ؟ .
الجواب : إن كان للولد المقتول ولي من ولد أو إخوة أو غيرهم ممن يرث
ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثم يتوب في ما بينه وبين الله ويكفر كفارة
القتل .
مسألة : عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له أيجوز [ له ] الرجوع
فيه أم لا ؟ .
الجواب : إن الموهوب له إن كان أجنبيا ولم يتعوض من هبته بشئ كان
له الرجوع فيه ، وإن تعوض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه .
مسألة : عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه إعادة الحج فحج واجترم
الحجة الثانية ما اجترمه في الأولى ، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في
الحجة الأولى ؟ .
هامش
( 1 ) - في نسخة ن : بالتوقيف .
( 2 ) - في الأصل : لا أن يقاد .