المقيد صومه بحال 58 السفر فيلزمه الوفاء به ، وصوم الثلاثة الأيام 59 لدم المتعة .
وما عداهما 60 يجب عليه الإفطار فيه ، فإن 61 صام مع العلم [ به س ] لم
يجزه 62 .
والسفر الذي يجب فيه [ الإفطار ص س ] يحتاج إلى ثلاثة شروط :
1 - أن لا يكون [ السفر ص س ] معصية . 2 - و [ أن ك ] تكون المسافة بريدين : ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين 63
ميلا .
3 - ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره .
وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى .
وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم .
ولا يجوز التقصير و [ لا ص س ] الإفطار إلا أن يخرج عن بيته 64 ويتوارى
عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره .
ومن شرط [ ص س صحة ] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل .
فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ، ولا قضاء عليه .
وإن بيت النية من الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم [ صومه ص ] وقضى
ذلك اليوم .
5 - فصل في [ ذكر ك ] الاعتكاف وأحكامه
الاعتكاف في الشرع عبارة 65 عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ،
ولا يصح إلا بشروط ثلاثة :
هامش
58 - ( س ) : في حال ، خ ل : بحال .
59 - ( ص وك ) : ثلاثة أيام .
60 - ( س ) : ما عداه
61 - ( ص ) : وإن !
62 - ( ص ) : لم يجزيه !
63 - ( س ) : عشرون .
64 - ( س ) خ ل ( عن بيته ) .
65 - ( ك ) : عبارة في الشرع