وما يجب عند السبب 5 : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما 6 : إن
كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر .
ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا 7 لا يجزي أحدهما عن الآخر .
وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام . والأول أحوط .
ولا ينعقد النذر به إلا من كامل 8 العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي
الشروط 9 .
2 - فصل في ذكر أقسام الحج
الحج على ثلاثة أضرب : تمتع ، وقران ، وإفراد .
فالتمتع [ ص ك هو ] فرض من لم يكن [ ص س من ] حاضري 10
المسجد الحرام .
والقران والإفراد 11 فرض من كان [ ص س من ] حاضريه .
وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب
البيت .
3 - فصل في ذكر أفعال الحج
أفعال الحج على ضربين : مفروض ، ومسنون .
فالمفروض 12 على ضربين : ركن ، وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي
ذكرناها .
هامش
5 - ( ك ) : سبب .
6 - ( ص ) : بحسبها !
7 - ( ص ) : وإذ اجتمعا !
8 - ( س ) : لكامل ، خ ل : من كامل .
9 - ( ص ) : الشروط الوجوب ! والصحيح : ( شروط الوجوب ) .
10 - ( ص ) : حاضر ، ( س ) : أهله حاضري ، خ ل : حاضر .
11 - ( ك ) : والإفراد والقران .
12 - ( ك ) : والمفروض .