كتاب الحج
1 - فصل في [ ذكر س ] وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه
الحج في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة 1 كذلك ، إلا أنه يخصص 2 بقصد
البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص .
وهو على ضربين : واجب ، ومندوب 3 .
فالواجب على ضربين : مطلق ، ومقيد :
فالمطلق هو حجة الإسلام ، وهي واجبة بشروط ثمانية :
1 - 4 - البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة .
5 و 6 - ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة
أو الحرفة .
7 و 8 - وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير 4 .
ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب .
ومن شرط صحة أدائها : الإسلام ، وكمال العقل .
وعند تكامل [ ص هذه ] الشروط يجب في العمر مرة واحدة ، وما زاد
عليها مستحب ، ووجوبه على الفور دون التراخي .
هامش
1 - ( س ) : الشرع ، خ ل : الشريعة .
2 - ( ك ) : مختص .
3 - ( ك ) : وتطوع .
4 - ( ص ) : المصير !