أولها 66 أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة :
1 - 4 - المسجد الحرام ، أو مسجد النبي عليه [ الصلاة وص س ] السلام ،
أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة .
وثانيها أن ينوي ثلاثة أيام ، فإنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام وثالثها أن يصوم
هذه الأيام ، فإنه لا يصح إلا بصوم .
ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه : من النساء ، والطيب
والممارات ، والجدال .
ويزيد عليه سبعة 67 أشياء :
1 و 2 - البيع والشراء .
3 - والخروج عن المسجد إلا لضرورة 68 .
4 - والمشي تحت الظلال مع الاختيار .
5 - والقعود في غيره مع الاختيار .
6 - والصلاة في غير المسجد 69 الذي اعتكف [ فيه ص س ] إلا بمكة فإنه
يصلي كيف شاء وأين شاء .
7 - ومتى جامع نهارا 70 لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة
مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان .
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان
الاعتكاف والصوم .
هامش
66 - ( ك ) : أحدها
67 - ( ك ) : بسبعة .
68 - ( ص ) : بضرورة !
69 - ( س ) : الموضع ، خ ل : المسجد ، وجاء في الحاشية هكذا : في غير المسجد المعتكف فيه
كما في بعض النسخ .
70 - ( ص ) النهار .