فالدم على ثلاثة أضرب :
1 - ضرب تجب إزالة قليله وكثيره ، وهي ثلاثة أجناس : دم الحيض ،
والاستحاضة ، والنفاس .
2 - ودم لا يجب إزالة قليله و [ لا - س ] كثيرة وهي خمسة أجناس :
1 - 5 - دم البق ، والبراغيث ، والسمك ، والجراح اللازمة ، والقروح
الدامية ( 106 ) .
3 - ودم يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا ، وما نقص عنه لا يجب
إزالته ، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان .
وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره ، وهي خمسة أجناس :
[ 1 و 2 - كل مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع .
3 - 5 - والبول ، والغايط ، من كل ما لا يؤكل لحمه ، والمني من سائر
الحيوان ، وما أكل لحمه فإنه لا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه إلا ذرق الدجاج
خاصة ] ( 107 ) .
ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث [ مرات ص س ] ومن ولوغ
الكلب مثله : واحدة منها بالتراب ، وهي أولاهن من الولوغ خاصة .
ويغسل [ الإناء ص ] من الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفارة
إذا ماتت في الماء .
وكل ما ليس له نفس سايلة لا يفسد الماء بموته فيه .
* * *
هامش
106 - ( س ) : الدائمة .
107 - هذه العبارة في ( س وك ) هكذا : البول والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه ، وما
أكل لحمه لا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه ( ك : فلا بأس ببوله وذرقه وروثه ) إلا ذرق الدجاج خاصة ، والمني من الآدمي وغيره ، وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع وفي خ ل ( س ) كما في المتن
إلا أن فيه : والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه والمني من الآدمي وغيره وما أكل لحمه فلا
بأس الخ . . . وفي ضبط آخر من ( س ) هكذا : والغائط من الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه والمني من ساير الحيوان ، وكل ما أكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه . ولا يخفى عليك أن هذا الاختلاف لا يغير المعنى في شئ .