5 - 10 - وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة
منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه .
11 - 13 - وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى .
14 - 18 - وغسل الإحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة ( 89 )
وعند دخول المسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة .
19 - 20 - وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي عليه السلام .
21 و 22 - وعند زيارة النبي [ عليه السلام ص ك ] ، وعند زيارة الأئمة
عليهم السلام .
23 و 24 - ويوم الغدير ، ويوم المباهلة [ وهو رابع وعشرون من ذي
الحجة ( 90 ]
25 و 26 - وغسل التوبة ، وغسل المولود .
27 - وغسل قاضي صلاة ( 91 ) الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها
متعمدا .
28 و 29 - وعند صلاة الحاجة وعند صلاة الاستخارة .
10 - فصل في ذكر التيمم وأحكامه
لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط :
1 - إما عدم الماء مع الطلب له [ أو حكمه ص خ ] .
2 - أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن .
3 - أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال .
ومع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة .
ولا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق من تراب
أو مدر أو حجر .
هامش
89 - ( ص ) : المكة !
90 - هذه الجملة جاءت فقط في حاشية ( س ) بعد التصحيح .
91 - ( ص ) : الصلاة !