وكيفيته أن يضرب يديه ( 92 ) على الأرض دفعة [ واحدة ص س ] إن
كان عليه الوضوء ( 93 ) وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف أنفه ، وببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف
الأصابع .
وإن كان عليه الغسل يضرب ( 94 ) ضربتين ، واحدة ( 95 ) للوجه والأخرى
لليدين ، والكيفية واحدة .
ونواقض التيمم : كل ما ينقض الطهارة ، ويزيد عليها ( 96 ) التمكن من
استعمال الماء . وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد .
11 - فصل في [ ذكر ك ] أحكام المياه
الماء على ضربين : نجس وطاهر :
فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال إلا عند الخوف من تلف
النفس .
والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق :
فالمضاف كل ماء ( 97 ) اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة :
مثل ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلاء ، وما أشبه ذلك . فجميع ذلك
لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] قلاء إزالة ( 98 ) النجاسات ،
ويجوز فيما عدا ذلك .
والمطلق على ضربين : جار ، وواقف :
فالجاري طاهر مطهر ولا ( 99 ) ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه : [ ص إما ]
لونه ، أو طعمه ، أو رايحته .
هامش
92 - ( ك ) : بيديه .
93 - ( س ) : وضوء .
94 - ( ك ) : ضرب .
95 - ( ك وس ) مكان " واحدة " : " ضربة " .
96 - ( ص ) : عليه !
97 - ( س ) : كل ما خ ل " كل ماء " .
98 - ( ص ) : أزالت !
99 - ( ك ) : لا ينجسه ، بدون " واو " .