والواقف على ضربين : ماء البئر ( 100 ) ، وغير ماء البئر .
فماء البئر طاهر مطهر ، إلا أن تقع فيه نجاسة فإذا وقعت فيه نجاسة فقد
نجست قليلا كان الماء أو كثيرا .
والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر
يوجب نزح بعضها .
فما يوجب نزح جميعها تسعة أشياء :
1 - 3 - الخمر ، وكل مسكر والفقاع .
4 - 7 - والمني ودم الحيض والاستحاضة ( 101 ) والنفاس .
8 و 9 - والبعير إذا مات فيها . وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء .
وما يوجب نزح بعضها فكل شئ له مقدار قد فصلته ( 102 ) في النهاية
وماء غير البئر على ضربين : كثير وقليل .
فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا .
وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا ( 103 ) عرضا في طول في عمق أو
ما كان قدره ألفا ومائتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شئ إلا ما غير أحد
أوصافه .
وحد القليل ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه من
النجاسات ( 104 ) وإن لم يتغير أوصافه ( 105 ) .
12 - فصل في ذكر النجاسات ، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن
يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة .
والنجاسات على ضربين : دم وغير دم .
هامش
100 - كلمة بئر رغم أنها كذلك في اللغة والمحاورة ، جاءت في جميع النسخ ( بير ) بالياء بدل
الهمزة !
101 - ( ك وس ) : والنفاس والاستحاضة .
102 - ( ك وس ) : فصلناه .
103 - خ ل ( س ) : ونصف .
104 - ( ك وس ) : النجاسة .
105 - ( ك وس ) : وأن لم يغير أحد أوصافه .