السلام إن لصاً دخل على امرأتي فسرق حليّها . فقال : أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف . « 1 »
5 / عن أبي أيوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي . « 2 »
6 / عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلًا بقتل رجل [ فقتله ] ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت . « 3 »
7 / عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم . وقال : إن رجلًا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله
بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك . « 4 »
باء : وجوب الدفاع عن النفس
وفيما سبق تحدثنا عن جواز الدفاع الشرعي ، وفيما يلي نتحدث عن مدى وجوبه . ولكن لأن الفقهاء قسموا الدفاع الشرعي إلى اقسام تتفاوت أحكامها وذلك تبعاً للأدلة ، فإننا ايضاً ننهج ذات المنهج ونبدء بالبحث عن الدفاع عن النفس ، حيث قال الشهيد الثاني في
المسالك : والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان ، ولا يجوز الاستسلام . فإن عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب . « 5 »
وقال صاحب الجواهر : اما المدافعة عن النفس فالظاهر وجوبها بما يتمكن ، وان علم عدم الدفع عنها ، إلا أن الساعة والساعتين ، بل الأقل منهما تكفي في ذلك . « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 91 / الباب 46 / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ج 18 / ص 543 / الباب 7 / ح 3 .
( 3 ) المصدر / ج 19 / ص 32 / الباب 13 / ح 1 .
( 4 ) المصدر / ج 19 / ص 49 / الباب 25 / ح 6 .
( 5 ) جواهر الكلام / ج 14 / ص 665 .
( 6 ) المصدر / ص 666 .