ثالثاً : الزواج المؤقت ( المتعة ) .
رابعاً : الزواج من الإماء عند الضرورة ، ومن فتيات أهل الكتاب .
خامساً : صيانة شرف النساء من التهم .
سادساً : عدم اكراه الفتيات على البغاء .
سابعاً : منع السفاح والخدن .
3 / ويصان الناس من الأعداء ( بالدفاع الشخصي و ) الثياب الواقية و ( بالدفاع العام و ) الحصون المنيعة .
4 / ويصان الطعام ( بوضعه في سنبله مثلًا ) لأيام الحاجة .
فقه الآيات
1 / الدفاع الشرعي :
( الأنبياء / 91 ) ، ( الأنبياء / 80 ) ؛ وقال الله تعالى : وَأَنْفِقُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِايْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( البقرة / 195 ) وقال سبحانه : يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ( نساء / 29 ) .
الحياة قيمة ، والمحافظة عليها واجب ، سواءً كانت حياتك أو حياة محترمة أخرى .
ومن سبل المحافظة على الحياة ؛ الدفاع الشرعي عنها ، وعن كرامتها . وهكذا أجاز الفقه ، بل وأوجب المحافظة على النفس وعن العرض والكرامة وسائر الحرمات ، وفيما يلي بعض التفصيل في ذلك .
الف : جواز الدفاع عن النفس
يجوز الدفاع عن النفس وعن سائر الحرمات التي للانسان من عرض ومال وحق . وإذا ألحق ضرر بالمدافع فهو مأجور ، وإن قتل مضى شهيداً . أما إذا ألحق ضرر بالمهاجم المعتدي فإنه هدر ، وإن قتل ذهب مأثوماً .