تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الجواب : يجوز ذلك إن شاء الله وتكفيه عمرة التمتع آنئذ في الحج . وتنطبق هذه الحالة على ما جاء في مرسل الصدوق
F
عن الإمام الصادق ( ع ) : « إِذَا أَرَادَ المُتَمَتِّعُ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ المَوَاضِعِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الحَجُّ ، وَإِنْ عَلِمَ وَخَرَجَ وَعَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ ، دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلّاً ، وَإِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً » « 1 » . الخيار الثاني : الاتيان بعمرة مفردة في أوائل شهر ذي القعدة مثلًا ، ثم الخروج من مكة المكرمة والعود إلى البلاد ، على أن يتم الرجوع مرة أخرى إلى مكة قبل نهاية الشهر الهلالي بناء عليه أو العددي - ودخولها بدون إحرام . فهل يصح في هذا الفرض الاتيان بعمرة التمتع من أدنى الحل - على اعتبار خلو هذه المسافة من نقاط التفتيش - ؟ . الجواب : يجوز إن شاء الله تعالى ولكن الأحوط الأول . الخيار الثالث : اختيار جدة طريقاً للدخول إلى مكة ، والاحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل ، من دون الحاجة للإحرام من جدة بالنذر على فرض صحته ولا الحاجة للذهاب إلى أحد المواقيت ؟ . الجواب : خلاف الاحتياط . الخيار الرابع : تجاوز الميقات بدون إحرام اختياراً ، والاكتفاء بعقد إحرام عمرة التمتع من أدنى الحل ، نظراً لاحتمال الصد عن بيت الله الحرام ؟ . الجواب : يجوز عقد الإحرام مع التلبس بالملابس العادية باعتبار الإكراه وليس الاضطرار ، حسب رواية حول ميقات العقيق ، والله العالم .

البقاء في مكة دون أداء النسك

سؤال ( 550 ) : هل يجوز لمن دخل مكة المكرمة البقاء بها دون أداء النسك ، أم لا بد من أداء النسك ؟ . الجواب : إن كان المقصود ترك أداء نسك العمرة أو الحج إلى الأخير فلا ، إذ أن الله سبحانه يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ « 2 » . الجواب : وهكذا لا ينبغي تعطيل العمل بالمناسك بحيث يصدق عليه أنه خالف أمر الله بإتمام الحج والعمرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 304 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية 196 .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 199 | السيد محمد تقي المدرسي