الحج والعمرة ولا ينتظرها الرفقة ، فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتع وحجه ، والاستنابة للطوافين وصلاتيهما ؟ .
الجواب : يجوز لها الإحرام ، والأحوط أن تختار حج الإفراد منذ البدء . أما إذا فاجأها الحيض بعد الإحرام ، أو كانت تعلم أنّ ذلك يفاجئها ، فتحرم إحراماً مطلقاً وتستطيع أن تقوم بأعمال العمرة - من دون الطواف - ثم تحرم للحج ، وإذا استمر حيضها فسوف تستنيب لكل ما عليها من الطواف والصلوات ( طواف العمرة ، وطواف الحج ، وطواف النساء ) والله العالم .
السائق يتردد على مكة
سؤال ( 555 ) : ما هو حكم السائق الذي يتكرر دخوله لمكة كثيراً ، وأحياناً أكثر من مرة أسبوعياً ، وهو من غير أهل مكة المكرمة ؟ .
الجواب : الأحوط أن يُحرم لكل شهر مرة .
كثرة الدخول والخروج إلى مكة
سؤال ( 556 ) : كثير التردد في الدخول والخروج إلى مكة المكرمة لا يلزمه الإحرام لدخولها ، والسؤال :
ألف : ما هو المقياس في كثرة الدخول والخروج ؟ . ( أي : كم مرة في الأسبوع ليصدق عليه هذا العنوان ) .
ب - اء : هل يجب عليه الإحرام في كل سنة مرة واحدة أو لا يجب أبداً ، من ناحية الدخول والخروج ؟ .
الجواب : يجوز لمن في مكة الخروج منها والعودة إليها بلا إحرام إذا عادوا في أثناء الشهر الذي خرجوا فيه . ولا فرق في ذلك بين أصحاب المهن التي تقتضي مهنتهم ذلك وغيرهم ، إلّا أنّ الاحتياط الاستحبابي يقتضي أن يدخلوا بإحرام فيما بينهم وبين إحرامٍ سابق .
الإحرام بعد نقطة التفتيش
سؤال ( 557 ) : لا يخفى على سماحتكم أنه في الآونة الأخيرة يتم التدقيق على تصاريح الحج ومن ليس لديه تصريح يتم منعه من الدخول إلى مكة وهو لابس للإحرام ويتم نزع