تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

إحرام المجاور للبيت الحرام

سؤال ( 546 ) : المجاور لمكة المكرمة ، من أين يحرم لعمرة التمتع وحجها وحج الإفراد والقران ، والعمرة المفردة ؟ . الجواب : يحرم من الميقات إن كان الميقات بعد منزله ، أما إذا كان منزله دون الميقات فمن منزله . والأفضل الذهاب إلى أحد المواقيت .

الكادر يحرم من أدنى الحل

سؤال ( 547 ) : بالنسبة للكوادر وخدمة الحجيج على القول بالشهر الهلالي ، وقد دخلوا إلى مكة في شهر ذي القعدة ، ثم يخرجون مع الحجيج إلى أرض عرفة هل يلزمهم الإحرام من أي نقطة أرادوا الدخول منها إلى مكة المكرمة وبالتالي لا خصوصية للتنعيم والجعرانة مثلا ؟ . الجواب : يحرمون من أدنى الحل ، والأولى من المساجد المعروفة .

اعتمر دون إحرام

سؤال ( 548 ) : لو دخل مكة وقام بأعمال العمرة كاملة جاهلًا بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه ، ماذا يتوجب عليه أن يفعل ؟ . الجواب : الأقوى صحة عمله ولا شيء عليه .

كيفية التعامل مع قوانين الدخول إلى مكة المكرمة

سؤال ( 549 ) : كما تعلمون بأن قوانين الدخول إلى مكة المكرمة في موسم الحج تزداد صعوبة يوماً تلو الآخر ، حيث يُمنع الكثير من الحجاج من الدخول إلى مكة بعد عقدهم للإحرام في المواقيت المعهودة بسبب عدم حملهم للتصاريح ، التي لا يمكن الحصول عليها إلا بعد كل خمس سنوات للحاج ، والفرار من مثل هذه القوانين يمكن أن يتأتى عبر أحد خيارات أربعة : الخيار الأول : الاتيان بعمرة التمتع في أوائل شهر ذي القعدة مثلًا ، ثم الخروج من مكة المكرمة والعود إلى البلاد ، على أن يتم الرجوع مرة أخرى إلى مكة قبل نهاية الشهر الهلالي بناء عليه أو العددي - ودخولها بدون إحرام ، نظراً لأن المنع من الدخول يطبق على المحرمين فقط . فهل يصح الدخول إلى مكة في هذه الحالة بلا إحرام ، من دون حاجة إلى إعادة عمرة التمتع ؟ .