تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

مسائل في عمل المرأة ليلة العاشر

سؤال ( 798 ) : استناداً لصحيحة سعيد الأعرج ، وصحيحتي أبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، موصولًا بالإمام أبي عبد الله الصادق ( ع ) . . . 1 - هل تقولون بصحة وقوف النساء اضطراراً لشطرٍ من الليل في المشعر الحرام ، ومن ثم ينفرن منها مع المرافقين الذين لا يمكن لهن الاستغناء عنهم مثل مرشد الحج ومن يدير مختلف شؤونهن - إلى منى ، فيرمين الجمرات ليلًا ؟ . الجواب : نعم يجوز . 2 - ولأنهن كن قد حصلن الهدي ، ولو في المشاع حيث اشترت الحملة لهن هدياً مع حصول الوكالة في الذبح ، هل يجوز لهن وللمعذورين معهن من المرافقين التقصير ليلًا في منى ؟ . الجواب : يجوز . 3 - وبعد ذلك هل يجوز لها ولمن كان معذوراً معها أن تذهب إلى البيت الحرام فتطوف وتصلي وتسعى ، ثم تطوف النساء وتصلي ركعتيه ؟ . الجواب : يجوز . 4 - ثم هل يعد ذلك إحلالًا بحيث يجوز لهم لبس المخيط واستعمال الطيب مباشرة ؟ . أم أنهم يصبرون حتى يتم الذبح ؟ . الجواب : الظاهر إنهم يصبحون حُلالًا بالتقصير .

أداء أعمال مكة ليلة العيد

سؤال ( 799 ) : هل يجوز للنساء والضعفاء ومن يرافقهن التقصير ليلًا - بعد الرمي - في منى ليلة العيد بعد أن يوكِّلن من يذبح عنهن ، ثم الذهاب إلى مكة والإتيان بالطوافين والسعي ؟ وهل يجوز لمرافقيهم رمي جمرة العقبة الكبرى ( ليلة العيد ) ؟ ، الجواب : جائز إن شاء الله تعالى .

هل يجب الرجوع إلى مزدلفة ؟

سؤال ( 800 ) : في الوقوف الاضطراري الأول في المشعر الحرام ، إذا أوصل المرافقون
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 228 | السيد محمد تقي المدرسي