مسائل في عمل المرأة ليلة العاشر
سؤال ( 798 ) : استناداً لصحيحة سعيد الأعرج ، وصحيحتي أبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، موصولًا بالإمام أبي عبد الله الصادق ( ع ) . . .
1 - هل تقولون بصحة وقوف النساء اضطراراً لشطرٍ من الليل في المشعر الحرام ، ومن ثم ينفرن منها مع المرافقين الذين لا يمكن لهن الاستغناء عنهم مثل مرشد الحج ومن يدير مختلف شؤونهن - إلى منى ، فيرمين الجمرات ليلًا ؟ .
الجواب : نعم يجوز .
2 - ولأنهن كن قد حصلن الهدي ، ولو في المشاع حيث اشترت الحملة لهن هدياً مع حصول الوكالة في الذبح ، هل يجوز لهن وللمعذورين معهن من المرافقين التقصير ليلًا في منى ؟ .
الجواب : يجوز .
3 - وبعد ذلك هل يجوز لها ولمن كان معذوراً معها أن تذهب إلى البيت الحرام فتطوف وتصلي وتسعى ، ثم تطوف النساء وتصلي ركعتيه ؟ .
الجواب : يجوز .
4 - ثم هل يعد ذلك إحلالًا بحيث يجوز لهم لبس المخيط واستعمال الطيب مباشرة ؟ . أم أنهم يصبرون حتى يتم الذبح ؟ .
الجواب : الظاهر إنهم يصبحون حُلالًا بالتقصير .
أداء أعمال مكة ليلة العيد
سؤال ( 799 ) : هل يجوز للنساء والضعفاء ومن يرافقهن التقصير ليلًا - بعد الرمي - في منى ليلة العيد بعد أن يوكِّلن من يذبح عنهن ، ثم الذهاب إلى مكة والإتيان بالطوافين والسعي ؟ وهل يجوز لمرافقيهم رمي جمرة العقبة الكبرى ( ليلة العيد ) ؟ ،
الجواب : جائز إن شاء الله تعالى .
هل يجب الرجوع إلى مزدلفة ؟
سؤال ( 800 ) : في الوقوف الاضطراري الأول في المشعر الحرام ، إذا أوصل المرافقون