واحدة غير معلومة ، بل يتيقن بإصابة أكثر من واحدة ، ولكنه يريد شرعاً واحدة ، وهكذا يكرر العملية هذه سبع مرات ؟
الجواب : لا بأس به .
هل تجب إصابة الشاخص ؟
سؤال ( 805 ) : هل يشترط في الرمي إصابة الشاخص ، أم يكفي رمي الموضع ، وهو مكان مجمع الحصى ؟
الجواب : لا يشترط ، بل يكفي الرمي في الموضع ، أما إصابة العلامات المنصوبة فهي موافقة للاحتياط الاستحبابي .
الرمي في أيّة جهة
سؤال ( 806 ) : هل يجوز رمي الجمرات على أي جهة من يمينها حتى يسارها مع معرفة الشاخص القديم ، أم لابد من الالتزام بالشاخص القديم مع معرفته ؟ وما الحكم لو تعذر رمي الشاخص لزحام ونحوه ؟
الجواب : لا بأس بالرمي في أية جهة .
لا يدري هل حصاته أصابت أم لا ؟
سؤال ( 807 ) : حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها ، ولكنه بعد انطلاق الحصية من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين ، لكي يتقين تماماً أنها أصابت الجمرة ، ولكنه يتوقع توقعاً كبيراً أنها أصابتها ، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة ؟
الجواب : الاطمئنان كافٍ ، وعلى الحاج أن يتجنب الوسواس في مثل هذه الحالات ، علماً بأن الظاهر كفاية الرمي في الحوض المحيط دون إصابة العلامة الموضوعة فيه ، لأنه القدر المتيقن من واجب الرمي .
الرمي من على جدار الحوض
سؤال ( 808 ) : بعض الأشخاص يصعدون على حوض الجمرة ويقفون ويرمون ، فهل هذا جائز ، أم يجب أن يكون الرامي واقفاً على الأرض ؟ .
الجواب : يكفي مسمى الرمي .