الذهاب من عرفات إلى مكة
سؤال ( 789 ) : إذا وقف الحاج بعرفات ، فهل يجوز له الذهاب بعدها إلى مكة ، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة ؟
الجواب : الأحوط أن يفيض من عرفات من حيث يفيض الناس ، إلّا إذا كانت لديه ضرورة .
17 - الوقوف بمزدلفة
لم يدرك مزدلفة بين الطلوعين
سؤال ( 790 ) : إذا أفاض الحاج من عرفات بعد غروب اليوم التاسع ، ولم يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات ، فما هو حكمه ؟ .
الجواب : عليه أن يقف فيه ما بينه وبين الظهر من يوم العيد ، وهو وقت الوقوف الاضطراري بالمزدلفة .
كم هو زمان الوقوف الاضطراري
سؤال ( 791 ) : هل يتحقق الوقوف الاضطراري الأول في المشعر الحرام ليلة العيد ولو لخمس دقائق مثلًا ، وبمرور النساء بالسيارة في مزدلفة دون النزول فيها ، لصعوبة ذلك على السيارة فإما أن تقف في المواقف المخصصة أو تسير مباشرة ، وكذلك من يخاف الزحام والنساء والمرضى ؟ .
الجواب : عند الضرورة يكفي المرور بالمشعر وذكر الله فيه ، ولكن المأثور هو وقوفهن بالليل فيه ثم إفاضتهن منه ، فلا يترك التوقف بما يصدق عليه الوقوف عرفاً ثم الإفاضة ، ولا بأس ألّا ينزلن من السيارة إذا خشين الضياع أو ما أشبه .
الحصى من سفح الجبال
سؤال ( 792 ) : التقاط الحصى للجمرات من فوق سفح الجبال المحيطة بالمشعر ، هل هو كاف أم لا ؟ .
الجواب : يجوز الالتقاط من أي موضع من الحرم ، والأفضل أن يلتقطه من المشعر الحرام .