تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

الذهاب من عرفات إلى مكة

سؤال ( 789 ) : إذا وقف الحاج بعرفات ، فهل يجوز له الذهاب بعدها إلى مكة ، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة ؟ الجواب : الأحوط أن يفيض من عرفات من حيث يفيض الناس ، إلّا إذا كانت لديه ضرورة .

17 - الوقوف بمزدلفة

لم يدرك مزدلفة بين الطلوعين

سؤال ( 790 ) : إذا أفاض الحاج من عرفات بعد غروب اليوم التاسع ، ولم يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات ، فما هو حكمه ؟ . الجواب : عليه أن يقف فيه ما بينه وبين الظهر من يوم العيد ، وهو وقت الوقوف الاضطراري بالمزدلفة .

كم هو زمان الوقوف الاضطراري

سؤال ( 791 ) : هل يتحقق الوقوف الاضطراري الأول في المشعر الحرام ليلة العيد ولو لخمس دقائق مثلًا ، وبمرور النساء بالسيارة في مزدلفة دون النزول فيها ، لصعوبة ذلك على السيارة فإما أن تقف في المواقف المخصصة أو تسير مباشرة ، وكذلك من يخاف الزحام والنساء والمرضى ؟ . الجواب : عند الضرورة يكفي المرور بالمشعر وذكر الله فيه ، ولكن المأثور هو وقوفهن بالليل فيه ثم إفاضتهن منه ، فلا يترك التوقف بما يصدق عليه الوقوف عرفاً ثم الإفاضة ، ولا بأس ألّا ينزلن من السيارة إذا خشين الضياع أو ما أشبه .

الحصى من سفح الجبال

سؤال ( 792 ) : التقاط الحصى للجمرات من فوق سفح الجبال المحيطة بالمشعر ، هل هو كاف أم لا ؟ . الجواب : يجوز الالتقاط من أي موضع من الحرم ، والأفضل أن يلتقطه من المشعر الحرام .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 226 | السيد محمد تقي المدرسي