تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لاصقة ، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطاً أم لا ؟ . الجواب : لا يجوز لبس السروال أو الشورت أو أي نوع من الثياب مما يدرعه في جسمه ، ويجوز أن يتوشح بالمخيط دون أن يلبسه ، كأن يتوشح بالبطانية ولو كانت أطرافها مخيطةً ، شريطة ألَّا يصدق أنه قد لبسها .

ما يحرم من المخيط

سؤال ( 625 ) : يواجه الحجاج مشكلة في حدود ومعنى لبس المخيط غير الجائز للرجال ، فهل حرمة لبس المخيط هي في حدود ارتداء ثوب مخيط فقط ، أم يشمل حتى مثل التغطي بغطاء مخيط ، مثل بطانية مخيطة ، أو شرشف مخيط ؟ . يرجى توضيح ذلك . الجواب : ما يحرم من المخيط هو الثياب التي يتدرعها الإنسان ، وعلى هذا فلا باس بما ذُكِر إن لم يكن مما يتدرعه أو يلبسه ، كما أن الثوب الذي يتدرعه ويلبسه الإنسان حرام حتى ولو لم يكن مخيطاً مثل ما يُحاك ، فالمعيار هو ما يصدق عليه الثياب أو التدرع أو ما أشبه مما ورد في الأخبار الشرعية .

اضطر إلى لبس المخيط

سؤال ( 626 ) : قد يضطر السائق أو كادر الحملة لخلع ملابس الإحرام ولبس المخيط عند النقاط الرسمية لعدم انطباق شرط الحاج عليه ، ما حكم ذلك مع مبادرته إلى خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام بعد زوال الاضطرار ؟ . الجواب : إذا كان يستطيع أن يتوشح بالثياب دون أن يلبسها فعل ، وإن اضطر إلى اللبس فلا يعقد الأزرار ، وإذا كان مضطراً إلى لبس المخيط فقد يقال : إن عليه الفدية ، ولكن ذلك في الاضطرار ، وهو غير الإكراه . والأصل في المكره عدم الكفارة .

لبس المخيط جهلًا

سؤال ( 627 ) : ما حكم الرجل المحرم لو لبس المخيط تحت إزاره ، جهلًا منه بالحكم ؟ . الجواب : لا بأس عليه إذا كان جهلًا أو نسياناً ، ثم نزعه عند التذكر .

لبس المخيط ناسياً

سؤال ( 628 ) : إذا نَسي المحرم بإحرام عمرة التمتع فلبس شيئاً مخيطاً مثل الملابس
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 191 | السيد محمد تقي المدرسي