الجواب : نفسه . حيث جاء في حديث مأثور عن الإمام علي ( ع ) :
« يَقْتُلُ المُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ » « 1 »
الجواب : ، وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق ( ع ) :
« كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ » « 2 »
الجواب : ، ولا فرق بين الخطر المباشر ، كما إذا أرادك الزنبور ليلسعك أو الحية أو العقرب ، أو غير المباشر كالفأرة التي سوغ الشرع قتلها لأنها حسب الروايات توهي السقاء وتضرم على أهل البيت . وهكذا يجوز قتل الحشرات المسببة للأخطار .
الاستمتاعات الزوجية بعد الإحلال
سؤال ( 616 ) : بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه ، فهل المحُرَّم عليه من النساء هو الجماع فقط ، أو مطلق الاستمتاعات الزوجية ، حتى يطوف طواف النساء ؟ .
الجواب : الظاهر حرمة كافة الاستمتاعات من النساء التي حرمت عليه بالإحرام .
لمس جزء من بدن المرأة
سؤال ( 617 ) : ما تقولون في لمس جزء من بدن المرأة حال الإحرام بدون قصد ، وماذا يترتب عليه مع القصد ؟ .
الجواب : اللمس بشهوة يوجب الكفارة .
لبس الدبلة في الإحرام
سؤال ( 618 ) : هل يجوز لبس الدبلة ( خاتم الزواج ) في حال الإحرام ؟ .
الجواب : لا يجوز ، إن كان يعتبر زينة .
الأظافر الطويلة
سؤال ( 619 ) : هل يجوز للمرأة إذا أرادت الحج أو العمرة أن تبقي على أظافرها طويلة علمًا أنه زينة لليد ؟ .
الجواب : لا بأس بذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 364 .
( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 364 .