تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الجواب : نفسه . حيث جاء في حديث مأثور عن الإمام علي ( ع ) : « يَقْتُلُ المُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ » « 1 » الجواب : ، وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق ( ع ) : « كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ » « 2 » الجواب : ، ولا فرق بين الخطر المباشر ، كما إذا أرادك الزنبور ليلسعك أو الحية أو العقرب ، أو غير المباشر كالفأرة التي سوغ الشرع قتلها لأنها حسب الروايات توهي السقاء وتضرم على أهل البيت . وهكذا يجوز قتل الحشرات المسببة للأخطار .

الاستمتاعات الزوجية بعد الإحلال

سؤال ( 616 ) : بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه ، فهل المحُرَّم عليه من النساء هو الجماع فقط ، أو مطلق الاستمتاعات الزوجية ، حتى يطوف طواف النساء ؟ . الجواب : الظاهر حرمة كافة الاستمتاعات من النساء التي حرمت عليه بالإحرام .

لمس جزء من بدن المرأة

سؤال ( 617 ) : ما تقولون في لمس جزء من بدن المرأة حال الإحرام بدون قصد ، وماذا يترتب عليه مع القصد ؟ . الجواب : اللمس بشهوة يوجب الكفارة .

لبس الدبلة في الإحرام

سؤال ( 618 ) : هل يجوز لبس الدبلة ( خاتم الزواج ) في حال الإحرام ؟ . الجواب : لا يجوز ، إن كان يعتبر زينة .

الأظافر الطويلة

سؤال ( 619 ) : هل يجوز للمرأة إذا أرادت الحج أو العمرة أن تبقي على أظافرها طويلة علمًا أنه زينة لليد ؟ . الجواب : لا بأس بذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 364 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 364 .