سؤال ( 629 ) : الداخلية مع لبسه ثوبي الإحرام فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف ، فما حكمه ؟ .
الجواب : لا شيء عليه ، شريطة أن ينزع ثوبه فور معرفته بحرمته .
لبس المخيط متعمدا
سؤال ( 630 ) : ما الحكم لو لبس المحرم المخيط في حالة التعمّد أو الاضطرار ؟ .
الجواب : العامد العالم بالحُرمة عليه الكفارة وهي دم شاة ، ولو اضطر الرجل إلى لبس المخيط كالمريض جاز له ولكن لا تسقط الكفّارة على الأقوى .
نزع المخيط
سؤال ( 631 ) : كيف ينزع الحاج المخيط حال الإحرام ؟ .
الجواب : عليه أن يشقه وينزعه من جهة رجليه .
هل يجوز لف العورة بقماش
سؤال ( 632 ) : هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزاً من ظهورها ؟ .
الجواب : لا بأس به ، إذا لم يصدق عليه اللبس .
قلع الضرس في الاحرام
سؤال ( 633 ) : هل يجوز للمحرم قلع الضرس سواء خرج معه الدم ، أم لا ؟ .
الجواب : لا دليل على حرمة قلع الضرس الذي يكون عادة عند الضرورة ، ويرافقه عادة خروج الدم ، فالأقوى عدم الحرمة ، والأحوط الاجتناب عند الإمكان ، والأولى عند خروج الدم إهراق دم شاة كفارة .
وجه المُحرمة والأجنبي
سؤال ( 634 ) : من محرّمات الإحرام هو حرمة ستر المرأة وجهها حال الإحرام ، فماذا عن تعرضها لنظر الأجنبي ؟ .
الجواب : الأولى أن تتحرز عن نظر الأجنبي خصوصاً عند خوف الفتنة ، ويمكنها أن تستر وجهها بالمروحة وما أشبه دون أن تضعها عليه ، ولكن كل ذلك من باب الأولوية .