تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

لبس الهميان

سؤال ( 620 ) : هل يجوز لبس الرجل الحزام أو الهميان بقصد منع سقوط الإزار منه ؟ . الجواب : لا بأس بالهميان .

لبس الحزام المخيط

سؤال ( 621 ) : هل يجوز لبس الحزام الجلدي المخيط المخصص لحفظ النقود حول البطن أثناء الإحرام ( فوق ثياب الإحرام ) في الحالات التالية ؟ . 1 - إذا كان لبس الحزام الجلدي المخيط ليس بغرض حفظ النقود ولكن فقط لتثبيت الإزار . 2 - إذا كان الهدف من لبس هذا الحزام مشتركاً بين الحفاظ على النقود وتثبيت الإزار . 3 - إذا كان الهدف فقط الحفاظ على النقود . الجواب : لبس الحزام لا بأس به في كل الحالات ، ولكن الأحوط إستحباباً الاقتصار على حال الضرورة .

الجلد المستورد في الإحرام

سؤال ( 622 ) : هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من الدول الكافرة ؟ . الجواب : لا يجوز .

لبس الحذاء في الإحرام

سؤال ( 623 ) : هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيئاً يكون علامة مميزة له ؟ . الجواب : لا بأس بلبس ما لا يستر ظهر قدمه ، ولو كانت عليه علامة .

الملابس غير المخيطة

سؤال ( 624 ) : لا يجوز للمحرم لبس المخيط ، فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعاً من دون خياطة أو غرز الإبر ، فمثلًا سروال غير مخيط ، أي أن التحامات السروال تمت بمادة